>>>>>>>>>> للتسجيل في الموقع أضغط هنا <<<<<<<<<<



عـودة للخلف   منتديات كتاب العرب > القسم العام > إستراحة الجامعة


الرد على الموضوع
 
LinkBack خيارات الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 2006-11-26, 09:00 PM
الصورة الشخصية لـ قصي حمدان  
Cool مشروعية التداوي في الاسلام

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيد المرسلين محمد و بعد
مشروعية التداوي في الاسلام

رأي مجمع الفقه الإسلامي ص 147 (www.islam-qa.com)
أولاً : التداوي :
الأصل في حكم التداوي أنه مشروع ، لما ورد في شأنه في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ، ولما فيه من حفظ النفس الذي هو أحد المقاصد الكلية من التشريع .
وتختلف أحكام التداوي باختلاف الأحوال والأشخاص :
- فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه ، أو كان المرض ينتقل ضرره إلى غيره ، كالأمراض المعدية .
- ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق الحالة الأولى .
- ويكون مباحاً إذا لم يندرج في الحالتين السابقتين .
- ويكون مكروهاً إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها .
ثانياً : علاج الحالات الميؤوس منها :
أ - مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض والشفاء بيد الله عز وجل ، وأن التداوي والعلاج أخذ بالأسباب التي أودعها الله تعالى في الكون وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته ، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله . وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ، والدأب في رعايته وتخفيف آلامه النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه .
ب - إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من علاجها هو بحسب تقدير الأطباء وإمكانات الطب المتاحة في كل زمان ومكان وتبعاً لظروف المرضى .
ثالثاً : إذن المريض :
أ - يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية ، فإذا كان عديم الأهلية أو ناقصها اعتبر إذن وليه حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقاً لأحكامها التي تحصر تصرف الولي فيما فيه منفعة المولي عليه ومصلحته ورفع الأذى عنه . على أن لا يُعتد بتصرف الولي في عدم الإذن إذا كان واضح الضرر بالمولى عليه ، وينتقل الحق إلى غيره من الأولياء ثم إلى ولي الأمر .
ب - لولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الأحوال ، كالأمراض المعدية والتحصينات والوقائية .
جـ- في حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن .
د- لابد في إجراء الأبحاث الطبية من موافقة الشخص التام الأهلية بصورة خالية من شائبة الإكراه - كالمساجين - أو الإغراء المادي - كالمساكين - ويجب أن لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر . ولا يجوز إجراء الأبحاث الطبية على عديمي الأهلية أو ناقصيها ولو بموافقة الأولياء .
رأي الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)
التداوي مشروع من حيث الجملة ، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام .) ، رواه أبو داود 3376 ، ولحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال : قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال : ( تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحد ) قالوا : يا رسول الله وما هو ؟ قال : ( الهرم ) . أخرجه الترمذي 4/383 رقم 1961 وقال : هذا حديث حسنصحيح وهو في صحيح الجامع 2930 .
وقد ذهب جمهور العلماء ( الحنفية والمالكية ) إلى أن التداوي مباح . وذهب الشافعية ، والقاضي وابن عقيل وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء فتداووا ، ولا تتداووا بالحرام ) . وغير ذلك من الأحاديث الواردة ، والتي فيها الأمر بالتداوي ، قالوا : واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وتداويه دليل على مشروعية التداوي ، ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع بإفادته ، أما لو قُطِع بإفادته ( كعَصْب الجُرح ) فإنه واجب ( ومن أمثلة ذلك في عصرنا نقل الدم في بعض الحالات . ) .
يُنظر حاشية ابنعابدين 5/215 ، 249 . والهداية تكملة فتح القدير 8/134 ، والفواكه الدواني 2/440 ،وروضة الطالبين 2/96 ، وكشاف القناع 2/76 ، والإنصاف 2/463 ، والآداب الشرعية 2/359وما بعدها ، وحاشية الجمل 2/134 .
قال ابن القيم : في الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي ، وأنه لا ينافي التوكل ، كما لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها ، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدراً وشرعاً ، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل ، كما يقدح في الأمر والحكمة ، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تَرْكها أقوى في التوكل ، فإن تَرْكها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ، ودفع ما يضره في دينه ودنياه ، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب ، وإلا كان معطلاً للحكمة والشرع ، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً ، ولا توكله عجزاً . زاد المعاد 4/15 . يُنظر الموسوعة الفقهية 11/116
والخلاصة في جواب السّؤال المذكور أنّ التداوي ليس بواجب عند العلماء إلاّ إذا قُطِع بفائدته - عند بعضهم - وحيث أنّ التداوي في الحالة المذكورة في السّؤال ليس بمقطوع الفائدة وأنّ المريض يتأذّى نفسيا منه فلا حرج مطلقا في تركه ، وعلى المريض أن لا ينسى التوكّل على الله واللجوء إليه فإنّ أبواب السماء مفتوحة للدّعاء ، وعليه برقية نفسه بالقرآن الكريم مثل أن يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة النّاس فهذه تنفع نفسيا وجسمانيا مع ما في التّلاوة من الأجر والله الشّافي لا شافي إلا هو .

الرد باقتباس
  #2  
قديم 2006-11-27, 04:20 AM
الصورة الشخصية لـ محمود علواني  
رد: مشروعية التداوي في الاسلام

بارك الله فيك

الرد باقتباس
  #3  
قديم 2006-11-27, 10:42 AM
 
رد: مشروعية التداوي في الاسلام

مشكووووووووووووووووووور

الرد باقتباس
  #4  
قديم 2006-11-27, 07:35 PM
 
رد: مشروعية التداوي في الاسلام

الف شكر

الرد باقتباس
الرد على الموضوع

مواقع النشر (المفضلة)


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاح
كود [IMG] متاح
كود HTML مغلق
Trackbacks are مغلق
Pingbacks are مغلق
Refbacks are متاح
إنتقل إلى

مواضيع مشابهة للموضوع: مشروعية التداوي في الاسلام
الموضوع الكاتب القسم الردود آخر مشاركة
الميراث قبل الاسلام قصي حمدان إستراحة الجامعة 2 2008-07-23 01:20 AM
موقع باللغة العربية يبين مجالات استخدام الاعشاب في التداوي Alnabil الصيدلة 11 2007-12-17 09:28 PM
العمل في الاسلام عصام زايد إستراحة الجامعة 3 2006-11-14 10:47 AM
مجالات استخدام الاعشاب في التداوي Alnabil إستراحة الجامعة 0 2006-08-04 05:55 PM
صيحة الى كل أمة الاسلام houssaine66 إستراحة الجامعة 1 2006-07-02 05:49 PM



الساعة الآن +3: 05:30 AM.


Please seek an excuse for Arabsbook.com it is not responsible for the coming of topics by members and put the responsibility entirely on the subject's owner , and Arabsbook.com is open forum for members to put different subjects in striving for a review of topics, according to general laws for the protection of property . If there are any company or institution has a problem with one of the topics, please contact us.
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.